السيد محمد الصدر
206
منة المنان في الدفاع عن القرآن
سؤال : إن الموضوع في الآية الكريمة هو مجموع الصفات المذكورة . والمحمول هو : لينبذنّ . فهل الموضوع هو مجموع الصفات أو جميعها ؟ جوابه : إننا لو نظرنا من زاوية أصولية ، كان لا بد من تقييد بعضها ببعض . فهذا الناتج من مجموع هذه القيود ، هو الذي ينبذ في الحطمة . أو قل : إنه الشخص الجامع لهذه المفاسد كلها . وهنا نخسر معنى معتدا به ، وهو استحقاق الهماز فقط أو اللماز فقط ، للنبذ في الحطمة . فهذا مما لا يبقى عليه دليل في الآية الكريمة . ولكن - حسب فهمي - : فإن كل موضوع واحد ، يراد بحياله واستقلاله . فالهمزة عليه نار موصدة ، واللمزة عليه نار موصدة ، وإن لم يتصف بالصفات الأخرى . سؤال : حول قوله تعالى : الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ . وجمع المال ليس بحرام دائما ، فقد يكون حلالا . فلما ذا يكون الويل له ؟ جوابه من عدة وجوه : الأول : إننا نجعل تهديده بالعقوبة ، بمنزلة القرينة المتصلة على كون المال المجموع بغير حقه وبشكل غير مشروع . الثاني : أن نفهم أن التهديد منوط بالمجموع ، أي المتصف بمجموع هذه الأوصاف وليس بواحد منها فقط . وهي الهمزة واللمزة وجمع المال . الثالث : من جهة أخلاقية ، يكون جمع المال شيئا من حب الدنيا . فجمع المال وإن كان غير محرم في نفسه ، لكنه يؤدي إلى المحرم اقتضاء أو علية . فإن الشهوة إن أطيعت مرة أطيعت مرات . فيستحق صاحبها الويل والحطمة . الرابع : أن نجعل ما بعدها قيدا لجامع المال . وهو قوله : يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ . فيكون المتصف بالقيد والمقيد هو المقصود . وفرقه عن الوجه السابق ، أنه هناك اعتبرنا كل القيود الأربعة ، مقيد